أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزوجة والأولاد مع بنت الابن وأولاد البنت
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزوجة والأولاد مع بنت الابن وأولاد البنت
معلومات عن الفتوى: الزوجة والأولاد مع بنت الابن وأولاد البنت
رقم الفتوى :
10075
عنوان الفتوى :
الزوجة والأولاد مع بنت الابن وأولاد البنت
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من توفيق الملك .
قال توفى رجل سنة 1949 وترك زوجته وثلاثة ذكور وثلاث اناث كما ترك بنت ابن وثلاثة أولاد وبنتين لبنت له مع ملاحظة ان الابن والبنت توفيا قبل والدهما فما نصيب كل من المذكورين فى تركة المتوفى .
نص الجواب
أجاب : بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وابنائه الثلاثة وبناته الثلاث وعن بنت ابنه المتوفى قبله وعن أولاد بنته المتوفاة قبله وهم ثلاثة ذكور وابنتان يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان حيا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى إلى ثلاثة وتسعين سهما لبنت ابنه منها أربعة عشر سهما وصية واجبة ولأولاد بنته منها سبعة أسهم وصية واجبة للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى وهو اثنان وسبعون سهما يقسم على الورثة لزوجته ثمنه فرضا وهو تسعة أسهم ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص كل ابن أربعة عشر سهما ويخص كل بنت سبعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص من أولاد ولديه بشئ ولم يعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: